وزارة التربية والتعليم حددت 10 ضوابط لقبول الاعتذارات عن الامتحانات،وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تحدد عقوبة التخلف عن اعمال الامتحانات وذلك بالنسبة لاعضاء هيئة التدريس اذا كان هذا التخلف عن عذر غير مقبول، مؤكدة ان من يتخلف عن الاعمال خلال المتحانات بدون سبب او بعذر غير مقبول فسيتم تطبيق الاحكام القانونية عليه، وهذا مع عدم الاخلال بالمسئولية التاديبية كما انه لن يسمح له بالتوقيع علي دفتر الحضور الا في حالة اذا قدم الافادة من لجنة الادارة المختصة بالموافقة علي عودته لعمله الاصلي.
وشددت الوزارة على أنه تخفض درجته المخصصة لعنصرى “الانضباط ومدى تحمل المسئولية” فى بند السلوك والشخصية بالتقرير السنوى وما يترتب على ذلك بالنسبة لكادر المعلم.
وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدء تلقي طلبات الاعتذار من يوم الاحد الماضي وانتهت امس الثلاثاء 16 يونيو 2020، وكانت قد حددت 10 ضوابط لقبول اعتذارات المعملين، مؤكدا على ثقة الوزارة في المعلمين الذين سيشاركون في الامتحانات، والذي يمثل واجب تربوي ووطني في ظل الظروف التي تمر بها البلاد حاليًا.
حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى حالات قبول الاعتذارات:
- قومسيون طبى معتمد بتاريخ حديث وصورة ضوئية من البطاقة العلاجية.
- أجازة بدون مرتب (المستند الدال على ذلك).
- العمل جزء من الوقت (صورة طبق الأصل من المستندات الدالة على الحالة معتمد من الإدارة التعليمية).
- نسبة عجز 5%.
- وجود طفل رضيع (حتى سنتين + أصل شهادة ميلاد).
- وجود طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة( تقرير طبي + شهادة ميلاد).
- وفاة الزوج أو الزوجة (شهادة وفاة لا تتجاوز العام).
- الزوج يعمل بالمناطق النائية أو السفر خارج البلاد (خطاب معتمد من جهة العمل).
- ندب الزوجين لأعمال الامتحانات (يقبل أحدهما فقط).
- الحرمان من أعمال الامتحانات أو الإحالة للمحاكمة التأديبية.